العربي
الاعدام 944367157
العربي
الاعدام 944367157
العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى العرب الثقافي و الترفيهي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاعدام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
المدير العام
المدير العام
المدير


الجنس الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 86
العمر : 31
تاريخ التسجيل : 02/08/2012

الاعدام Empty
مُساهمةموضوع: الاعدام   الاعدام Emptyالثلاثاء أكتوبر 28, 2014 10:43 pm

تمهيد :
شكل الحق في الحياة عبر العصور، نورا في مشكاة القيم الإنسانية و قبسا في محرابها، ضمنته التعاليم السماوية، وكرسته المبادئ الفلسفية،و التيارات الفكرية، و أمسى حقا كونيا تصدى لحمايته التشريع الدولي، المتعلق بحقوق الإنسان، من خلال ما تضمنته العديد من العهود و المواثيق الدولية، الهادفة إلى حماية حياة الكائن البشري، في مواجهة جبروت المجرمين، و تعسف السلطة، وظلم الحاكمين.
غير أن الحق في الحياة،ليس حقا مطلقا،فبإمكان الدولة أن تحرم الأفراد من الحياة، دون أن يتعارض عملها مع مبادئ التشريع الدولي، و تشكل عقوبة الإعدام التجسيد الحي لهذه الفكرة.
و في هذا السياق، نجد التشريع الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، لا يمنع استخدام عقوبة الموت، كجزاء جنائي، ويكتفي هذا التشريع بالدعوة إلى إلغاء هذه العقوبة أو الحد منها.
وحاصل القول أن عقوبة الإعدام، تظل أمرا مشروعا مباحا في الشرائع التي مازالت تطبقها، علما بأن العديد من الدول قد أقدمت على إلغائها أو عطلت العمل بها.

الإشكالية
إن عقوبة الإعدام، تبدو في ظاهرها منافية للحق في الحياة، فكيف يمكن التوفيق بين هذا الحق،في مواجهة عقوبة تشكل خرقا واضحا له.؟أليس الإعدام في حد ذاته اعتداء على الحياة و هدرا لها.؟ و حينما يتعارض حق الدولة في العقاب (الإعدام)، وحق الأفراد في الحياة، أيهما أجدر و أولى بالحماية؟.
و إذا كان الحكم بالموت يجد سنده في النص التشريعي، الذي يجيزه، فما هو دور القضاء بوجه عام، وقضاء النيابة العامة بوجه خاص، حينما يطلب إليه بلورة التوجه التشريعي في ميدان السياسة العقابية.؟

الطرح:
إن التساؤلات السابقة، تستدعي البحث في مشروعية عقوبة الإعدام، ليس على مستوى النص القانوني الذي يسنده فحسب، بل على مستوى الجدل الفلسفي و الحقوقي، المطالب بشطب هذه العقوبة من سجلات التشريع،لكونها تهدر الحق في الوجود.
فإذا توقفنا عند حدود مشروعية العقوبة من خلال النص الذي يقرها أمكن التمسك بالطرح القائل بأن عقوبة الإعدام، لا تتنافى مع الحق في الحياة، كلما توفرت شروط المحاكمة العادلة.
فهل بالإمكان الدفاع عن هذا الطرح، علما بأن هناك طرح مضاد ووجيه، يدعو إلى إسقاط هذه العقوبة وشطبها، ناهيك عن تنامي الدعوة المضادة للعقوبة، وهي الدعوة التي جعلت العديد من التشريعات المعاصرة،تستجيب لنداء الإلغاء النهائي أو الحد التدريجي.

المنهج:
لمعالجة هذه الإشكالية، والدفاع عن ذلك الطرح، يحسن بنا أن نعرض في محور أول،للإطار التشريعي لعقوبة الإعدام، ليتسنى في محور ثان، ملامسة الواقع القضائي للعقوبة الذي يستعصي أحيانا عن الفهم، و ذلك في غياب الدراسات الميدانية التي تستجلي هذا الواقع ، وتوضح ظروفه و خلفياته.
كل هذا دون أن ننسى الدور الفاعل لقضاء النيابة العامة، في بلورة الواقع القضائي  و توجيه مساره.

المحور الأول: الإطار التشريعي لعقوبة الإعدام
ينطوي التنظيم التشريعي لعقوبة الإعدام على بعد دولي، وآخر محلي وطني، وهو ما يدعونا لأن نعالج في فقرة أولى، عقوبة الإعدام في التشريع الدولي، ونعرض في فقرة ثانية لعقوبة الإعدام في التشريع المغربي.
الفقرة الأولى: عقوبة الإعدام في التشريع الدولي:
نقصد بالتشريع الدولي، المواثيق و العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذا التشريعات الوطنية المقارنة و المعاصرة.

أولا :عقوبة الإعدام في العهود و المواثيق الدولية:
تكاد تجمع كل العهود و المواثيق الدولية، المهتمة بحقوق الإنسان، على تثبيت   و إقرار الحق في الحياة.
و في هذا السياق، تنص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في العاشر من نونبر 1948 على أن :"لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و سلامة شخصه".
كما تقضي المادة 6 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية، الصادر في 16 دجنبر 1966 بأن :
" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".
و تضيف الفقرة الثانية من نفس المادة:
" لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، الحكم بهذه العقوبة، إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة، وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة، وغير المخالف لأحكام هذا العهد، ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة".

تؤكد الفقرة الرابعة من نفس المادة بأنه:
" لأي شخص حكم عليه بالإعدام، حق التماس العفو الخاص، أو إبدال العقوبة،  و يجوز منح العفو العام أو الخاص، أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الأموال".

و تقضي الفقرة الخامسة من نفس المادة بأنه:
"لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام، في الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل".

و تشير الفقرة السادسة من نفس المادة إلى أنه:
" ليس في هذه المادة،حكم يجيز التذرع لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد".

ذلك ما أقرته المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  و السياسية، الصادر سنة 1966.
و كان يجب انتظار سنة 1989، ليصدر البرتوكول الاختياري الثاني، الملحق بذات العهد، ليهجر بالدعوة الصريحة لإلغاء عقوبة الإعدام، مع السماح بالاحتفاظ بالعقوبة زمن الحرب، إذا أبدت الدول تحفظا في هذا الصدد.

ومن جهة أخرى، تنص المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان صراحة، على ضمان الحق في الحياة في مواجهة عقوبة الإعدام.
كما ينص البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية، الصادر سنة 1982 على دعوة الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام زمن السلم.
و يستدعى هذا التوجه التشريعي الدولي الملاحظات التالية:

الملاحظة الأولى:
إن المواثيق الدولية التي تضمن الحق في الحياة، لا تعارض حق الدول في الإبقاء على العقوبة العظمى، مع تقييدها بقيود، تمنع الشطط و تقي من الإسراف.

الملاحظة الثانية:
يضمن التشريع الدولي الحق في الحياة، ليس فقط في مواجهة عقوبة الإعدام، بل أيضا في مواجهة جميع جرائم القتل،و الإبادة،والتصفية العرقية،والإجهاض، أو القتل بدافع الشفقة،أو الانتحار.

الملاحظة الثالثة:
يحث التشريع الدولي الدول و يدعوها،إلى إلغاء العقوبة العظمى،مع الاعتراف لها بالتحفظ بالنسبة للإبقاء عليها زمن الحرب.

ثانيا: عقوبات الإعدام في التشريعات المقارنة:
اتجهت التشريعات المعاصرة، بشأن عقوبة الإعدام، اتجاهات أربعة 1 .

الاتجاه الأول:
يستجيب هذا الاتجاه لنداء الإلغاء الكلي للعقوبة،وشطبها نهائيا من القوانين العقابية الجاري بها العمل.

الاتجاه الثاني:
لم يلغ هذا الاتجاه عقوبة الإعدام،ولكنه جمد العمل بها،بحيث أن القضاء لا يحكم بما لما له من سلطة تحديد و تفريد الجزاء، ومنح الظروف المخففة.

الاتجاه الثالث:
أبقى هذا الاتجاه على عقوبة الإعدام ضمن تشريعه المعمول به، وظل القضاء يحكم بالعقوبة، مع تجميد للتنفيذ.

الاتجاه الرابع:
حافظ هذا الاتجاه على عقوبة و على الحكم بها.
الفقرة الثانية :الإطار التشريعي لعقوبة الإعدام بالمغرب
بالرجوع إلى نصوص القانون الجنائي المغربي، النافذ مند 17 يونيه 1963،و كذا التعديلات التي أدخلت عليه، يتضح بأن المشرع المغربي، نهج في بداية الاستقلال، سياسة عقابية، تتناسب و الأوضاع السائدة وقتها، متأثرا إلى حد كبير بالتشريع الجنائي الفرنسي.
وهكذا يتضح بأن عدد الجرائم التي تطالها عقوبة الإعدام، لا تتعدى 24 جريمة، يضاف إليها ست جرائم ورد النص عليها ضمن قانون العدل العسكري.
 
ويتعلق الأمر بالجرائم التالية:
الاعتداء على حياة الملك، أو ولي العهد، أو أحد أفراد الأسرة المالكة( الفصول 163،165،167 من القانون الجنائي).
جريمة خيانة الوطن(الفصلان 181 و182).
التجسس (الفصلان 185 و186).
المس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية (الفصول 190و201و203).
جريمة الإرهاب ( الفصل 218 (1) إلى 218 (9)).
القتل المشدد ( الفصلان 392 و393).
قتل الأصول عمدا (الفصل 396).
قتل الوليد عمدا (الفصل 397).
التسميم (الفصل 398).
استعمال وسائل التعذيب لتنفيذ جناية (الفصل 399).
الضرب بنية إحداث الموت ( الفصلان 410و411).
اختطاف الأشخاص و تعذيبهم الفصل (438)
تعريض الطفل للموت بنية إحداثه (الفصل 436).
اختطاف القاصر الذي يعقبه موته(الفصل 474).
إضرام النار عمدا إذا تسبب عنه موت (الفصل 588).

يضاف إلى هذه الجرائم، ما أورده قانون العدل العسكري في الفصول 173 و  179 و 141 إلى 186، و هي النصوص التي تجرم و تعاقب بعض تصرفات الجنود زمن الحرب و الملاحظ أن المشرع، منع الأعذار القانونية في بعض هذه الجرائم (كاعتداء على حياة الملك)، و عاقب على المحاولة فيها، واعتبر الجنايات الماسة بأمن الدولة من القضايا المستعجلة، التي لها الأولوية على غيرها في التحقيق و المحاكمة (216).

غير أن المشرع خول القضاء من جهة أخرى، سلطة منح ظروف التخفيف القضائية في غالبية هذه الجرائم، وذلك باستبدال الإعدام بالسجن المؤبد، و السجن المحدد في 30 سنة، وفقا لأحكام الفصل 146، و ذلك في نطاق ما تسمح به مقتضيات المنظمة للظروف القضائية المخففة.
كما أن المشرع، قرر جملة من الأعذار القانونية المخففة أو المعفية من العقوبة، وفقا للفصل 143 من القانون الجنائي.
و إذا كان الإطار التشريعي لعقوبة الإعدام، سواء في بعده الدولي أو المقارن أو الوطني، هو على الحال الذي عرضنا له في هذا المحور الأول، فما هي انعكاسات هذا الإطار التشريعي على الواقع القضائي.
ذلك ما تعرض له في المحور الثاني، و سنتطرق له في موضوع مقبل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alarabi.forumalgerie.net
 
الاعدام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العربي :: المنتديات العامة :: منتدى النّقاش الجاد-
انتقل الى: